Syarah Arbain nawawi hadits ke: 32

حديث : ٣٢
لاضرر ولاضرار
ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ‏( ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ ‏) ، ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ
ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﺴﻨﺪﺍ ، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﻣﺮﺳﻼ : ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻓﺄﺳﻘﻂ ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ ، ﻭﻟﻪ ﻃﺮﻕ ﻳﻘﻮﻱ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ
ﺍﻣﺘﺎﺯﺕ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺘﻬﺎ ، ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ، ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ‏( ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ ‏) ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮﻩ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭﻳﺒﻴّﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻭﺍﻵﺟﻞ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻭﻻ ، ﺛﻢ ﻧﻔﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ﺛﺎﻧﻴﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻌﺮﻧﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻄﻮﻻ ﺣﻮﻝ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺗﺼﻮّﺭ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻦ : ﺃﻥ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻗُﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ : ﻓﺄُﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﻲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ .
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺮﺳّﺦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺃﻣﺮﺍً ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻀﺮّﺓ ، ﺃﻭ ﻧﻬﻴﺎً ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺜﺎ ﻭﻣﻔﺴﺪﺓ ، ﻣﺼﺪﺍﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻭﻳﺤﺮّﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺨﺒﺎﺋﺚ { ‏( ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ : 157 ‏) .
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﻣﺮ ، ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﻭﺭﺓ ، ﺩﺍﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﺽ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ، ﻛﺄﻥ ﻳﻠﻢّ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ، ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ، ﻭﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ .
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ؛ ﻷﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺩﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ، ﺑﻞ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ : ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﻫﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻳُﻌﻘَﻞ ﺃﻥ ﻧﻐﻠّﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ ، ﻭﻻ ﻳُﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ، ﻭﻧﺘﻨﺎﺳﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ : } ﻭﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺣﻴﺎﺓ ﻳﺎ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮﻥ { ‏( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : 179 ‏) .
ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﺑﻞ ﺃﺗﺒﻌﻪ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ، ﻓﺎﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺼﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻓﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ .
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ، ﻭﺻﺎﺭ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ، ﻓﻬﻨﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ، ﻭﺗﺸﻴﻊ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻟﻘﺪ ﺣﺮّﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻀﺮﺍﺭ ﺑﻜﻞ ﺻﻮﺭﻩ ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ، ﺣﺘﻰ ﺣﺮّﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﻭﻻﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻭﻓﺎﺗﻬﻢ ، ﺑﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﻢ ، ﻓﺤﺮّﻡ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺍﻷﻡ ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻻ ﺗﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ { ‏( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : 233 ‏) ، ﻭﺣﺮّﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ، ﻭﺣﺮّﻡ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺻﻲ ﻓﻲ ﻭﺻﻴّﺘﻪ ، ﻭﺣﻔﻆ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺣﺮّﻡ ﺳﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ، ﻓﻤﺎ ﺃﻋﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻌﺔ ، ﻭﻣﺎ ﺃﺣﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ .

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Syarah Arbain nawawi hadits ke: 32"

Posting Komentar